مرسوم رقم 71-87
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-87 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء 475
المادة 7
تتألف لجنة ترسيم مهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء من :
1) الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله ، رئيسا ،
(2) مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
3) المديرين التقنيين التابعين للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثليهم . 4 (4) مهندس تطبيق مرسم معين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم .