المادة 6
يجرى توظيف مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء : 1 (1) عن طريق المسابقة المفتوحة على اساس الشهادات من بين المترشحين البالغين 35 عاما على الأكثر عند اول يناير من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر - حسين داى او لشهادة تعادلها .
(2) عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي الاشغال العمومية والبناء المرسمين البالغين 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يكونون قد قضوا الى غاية ذلك التاريخ سبعة اعوام من الخدمة الفعلية المتممة بهذه الصفة .