المادة 3
يجوز أن يعين مهندسو التطبيق التابعون للاشغال العمومية والبناء فى الوظائف النوعية الموكلة الى رئيس مكتب دراسات أو رئيس فرع اقليمي أو وظائفي يكون رئيس مكتب الدراسات مسؤولا عن الدراسات والاشغال المنوطة بالمكتب لاختصاصه في كل مصلحة تقنية | لمديرية فرعية تابعة للاشغال العمومية والبناء للولاية أو فى كل قسم من مصلحة مؤهلة ذات الاختصاص الوطني يشرف رئيس الفرع الاقليمي أو الوظائفي على السير العام للاقسام الاقليمية أو الوظائيفية التابعة لفرعه الذى يقوم بادارة ومراقبة وتنسيق نشاطاته .