المادة 3
يجوز أن يعين مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء في الوظائف النوعية التالية :
نائب مدير للاشغال العمومية والبناء تابع لولاية ، رئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني او الجهوي ، رئيس مكتب تقني في مديرية فرعية للاشغال العمومية والبناء تابعة لولاية ، رئيس قسم في مصلحة متخصصة على المستوى الوطني والجهوي ..
يقوم نائب مدير الاشغال العمومية والبناء للولاية تحت سلطة مدير الولاية المعني بادارة مجموع مصالح الاشغال العمومية والبناء في الولاية .
ويقوم رئيس المصلحة المتخصصة على المستوى الوطني او الجهوي بادارة مجموع الوسائل التابعة للمصلحة المتخصصة ويكون مسؤولا عن اعداد وانجاز الدراسات والاشغال التي يكلف بها ..
يكلف رئيس المكتب التقني في كل مديرية فرعية للاشغال العمومية والبناء للولاية - تحت سلطة مدير الاشغال العمومية والبناء للولاية - بتطبيق الاعمال التي تناط بمديرية الاشغال العمومية والبناء للولاية وذلك فى الميدان الخاص التابع للمكتب التقني ..
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 ويكلف رئيس القسم فى المصلحة المتخصصة على المستوى الوطني او الجهوي تحت سلطة رئيس المصلحة المتخصصة بتطبيق وانجاز الاعمال التي تناط بالمصلحة المتخصصة في الميدان الخاص التابع للقسم .