مرسوم رقم 71-86
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-86 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء . 474
المادة 11
يجوز أن يعين بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، في الوظائف النوعية لرئيس مكتب تقني في مديرية فرعية تابعة للاشغال العمومية والبناء لولاية ولرئيس قسم في مصلحة على المستوى الوطني أو الجهوي ، مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون سنتين من الخدمات الفعلية في سلكهم وذلك خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه ..