مرسوم رقم 71-86
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-86 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء . 474
المادة 10
يجوز أن يعين بصفة انتقالية وخلافاً لاحكام المادة 4 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 في الوظائف النوعية لنائب مدير الاشغال العمومية والبناء تابع لولاية ولرئيس مصلحة متخصصة على المستوى الوطني أو الجهوي، مهندسو الدولة التابعون للاشغال العمومية والبناء الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم