المادة 4
يكلف مهندسو الدولة للفلاحة ، المشرفون على الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، باعداد ونشر التدابير الرامية للمحافظة على الموارد الطبيعية الارضية والنباتية والحيوانية واستعمالها ، ولا سيما :
- - حماية الملك الغابي وتهيئته وتحسينه وتسميته .
- حفظ التربة وحماية الاراضي واستصلاحها .
- تنظيم القنص والصيد البحرى القار .
ولتحقيق ما ذكر يستطيع المهندسون :
I تولى دائرة اقليمية للغابات وحماية الاراضي - واستصلاحها ، 2 تسيير مصلحة متخصصة بادارة الغابات وحماية
- واستصلاحها ولا سيما مصلحة جهوية أو تابعة الأراضي لولاية خاصة بالمشاتل ومستودعات المعدات : 3 القيام بمهام الابحاث والدراسات في ميدانهم التقني - يعهد بسلطات الشرطة المبينة في التنظيم الجاري به العمل المهندسي الدولة المنتمين الى فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها اثناء قيامهم بالمهام المسندة اليهم ويجري انتدابهم وتحليفهم قانوناً لهذا الغرض •