مرسوم رقم 71-80
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 80 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة - 471
المادة 10
يحدد تشكيل لجنة الامتحان لترسيم مهندسي الدولة للفلاحة كما يلى :
I الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، رئيساً ، 2 مدير الادارة العامة
3 - المدير التقني المعنى ، 4 مهندس دولة مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم