مرسوم رقم 71-79
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-79 مؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للمواصلات - 469
المادة 9
يحدد التكوين العضوى للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للمواصلات كما يلى :
I الكاتب العام لوزارة الداخلية أو ممثله ، رئيسا ، 2 المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، 3 مدير المواصلات الوطنية ، 4 رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعني .
- مهندس تطبيق مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء 5 للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم