مرسوم رقم 71-79
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-79 مؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للمواصلات - 469
المادة 10
تحدد شروط ادراج و ترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من قبل لجنة تتألف كما يلي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، 3 ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي . - 4 ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها مهندسون - عاملون •