مرسوم رقم 71-78
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
المادة 5
يكلف مهندسو الدولة للمواصلات المعينون للوظيفة النوعية لمهندس رئيس داخل الادارة المركزية بما يلى :
بالتنسيق فيما يخص التجهيز واستغلال الشبكات . - بدراسة وتجربة العتاد الموضوع تحت تصرف هذه - الشبكات ، وكذلك بدراسة الانتشار للاستعمال المناسب للذبذبات ، بتعريف العيارات التقنية تبعا لاحتياجات الادارة والتطور - الالكتروني ، باعداد برامج التعليم التي تعطى لموظفي المواصلات . - باجراءات الامن قصد المحافظة على التبليغات الرسمية - للتحكيم غير المباشر