مرسوم رقم 71-78
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
المادة 11
يحدد التكوين العضوى للجنة ترسيم مهندسي الدولة للمواصلات كما يلى :
I - الكاتب العام لوزارة الداخلية أو ممثله ، رئيسا ،
2 - المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية .
3 - مدير المواصلات الوطنية ، 4 رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المحددة بموجبه الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التقنيين للمواصلات ، يرسم ما يلى :