المادة 9
« أ ، بالنسبة للعامل المأجور بحسب القطع أو الانتاج أو العمل المعين والمؤقت ، تعوض أقساط الاشتراك المنصوص عليها في المقطعين « أ و ب » من الفقرة 1 من المادة الاولى أعلاه ، يسقط اشتراك يساوى 3 % من مجموع الاجور المدفوعة عند كل أداء يتحمله صاحب العمل والاجير مناصفة.
واذا كان العامل المأجور بحسب القطع او الانتاج او العمل المعين ، مؤمنا له بكيفية الزامية حيال مقدم او مقدمي العمل الذين يعمل لحسابهم فلا يلزمه دفع اقساط الاشتراك الخاصة بصاحب العمل والمتعلقة باستخدام العمال الذين يشتغلون معه لحساب مقدمي العمل المذكورين • وتكون اقساط الاشتراك هذه على عاتق مقدمي العمل ويجري حسابها بناء على التصريحات المتعلقة بالاجور والمقدمة لهؤلاء الاخيرين ..
ان مقدم العمل الذي تجري الاشغال لحسابه يكون مسؤولا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 ج من الكتاب الأول من قانون العمل ، عن الواجبات الملقاة على عاتق المقاول الثانوي المكلف بتنفيذ الاشغال وذلك اذا لم يكن هذا المقاول هو نفس رئيس مؤسسة ..
ب ) وبالنسبة للشركاء الفلاحيين ذوي الحصص من الثمار ، تعوض اقساط الاشتراك المنصوص عليها في المقطعين أ و ب من الفقرة 1 من المادة الاولى اعلاه بقسط اشتراك يساوي %3 %3% من مجموع الاجور المناسبة لعدد ايام العمل المقضية الاستغلال المزرعة او المزارع . ويقسم قسط الاشتراك هذا مناصفة بين صاحب الارض والشريك الفلاحي ذي الحمة من الثمار ...
ويقتطع الملاك اقساط الاشتراك من حصة الشريك في توزيع المنتجات عند تصفية الحساب السنوي . وان المساهمات المتعلقة بالشركاء ذوي الحصة من الثمار لا يجب دفعها الا الى نهاية عدد ايام العمل التي يتعين على الشريك ذي الحصة | من الثمار ان يقضيها لاستغلال المزرعة او المزارع المتخذة | شركة ذات حصص من الثمار .
ويحدد هذا العدد بواسطة تطبيق جدول حسابي تؤخذ فيه بعين الاعتبار طبيعة الزراعات وكذا المساحات المزروعة والعرف المحلي ، المحددة كلها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي