مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
الباب الرابع — التمويل
المادة 9
يمول نظام المنح العائلية في الفلاحة بما يلى :
اشتراك يساوى 7.5% من التسبيقات والاجور المدفوعة .
يتحمله رب العمل وحده ،
- اعانة من الدولة للتوازن ..