مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
الباب الثالث — المنح
المادة 8
يجب أن تدفع المنح العائلية لاصحابها على الاقل مرة في كل ثلاثة أشهر ، وفي الثلاثين يوما التي تلى انتهاء المدة التي تعطى من أجلها .