مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 5
ان أقساط اشتراك المؤمن له تخصم سلفا من كل أجرة أو تسبيق مقبوض ، ولا يمكن للمستفيد أن يعارض في اقتطاعها ، ويساوي دفع مجموع الاجور أو التسبيق المتمم بعد خصم الاقتطاع الخاص بقسط الاشتراك بالنسبة للمؤمن له مخالصة لقسط الاشتراك هذا .
وتبقى أقساط الاشتراك التى يتحملها الخاضعون المذكورون في المادة الاولى أعلاه ، على عاتق هؤلاء وحدهم ، وكل اتفاقية مخالفة ، تعد باطلة بحكم القانون .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419