الباب الثاني — المستفيدون
المادة 5
يعتبر مستفدين كذلك بعنوان هذا المرسوم :
- الاولاد المكفولون البالغون من العمر من 14 الى 18 سنة والذين تم بشأنهم ابرام عقد مكتوب للتمهين ،
- الاولاد المكفولون البالغون من العمر من 14 الى 21 سنة والذين يتابعون بصفة انتظامية دراستهم في مؤسسة للتعليم الابتدائي أو الثانوى أو العالي أو التقني أو المهني ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
- الاولاد المكفولون البالغون من العمر من 14 إلى 21 سنة والعاجزون عن العمل بسبب عجز أو مرض مزمن .
- البنات المكفولات البالغات من العمر من 14 الى 21 سنة والقائمات مقام الأم ربة البيت المتوفاة بشؤون أخ أو أخت ..