المادة 4
ان مبلغ المرتبات المتخذ أساسا لحساب قسط الاشتراك ، تطبيقا للمادة الأولى أعلاه ، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يكون ناقصا من الاجرة الدنيا الفلاحية المضمونة السارية المفعول ، وعن مبلغ التسبيقات المحددة بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 .
بالنسبة لعمال القطاع الاشتراكي وبالنسبة لحساب الاجرة أو التسبيق الخاضعين لأقساط الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية ، تضاف جميع التعويضات والمنح والزيادات الممنوحة عن الساعات الاضافية أو الخضوع لعمل خاص أو المؤهلات خاصة ، الى الاجور أو التسبيقات الاساسية المحددة أعلاه ، باستثناء المنح ذات الطابع العائلي