مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
الباب الاول — اصحاب المنحة
المادة 2
يعتبر أصحاب منحة عائلية بعنوان هذا المرسوم العمال أرباب العائلات التابعون للمزارع والتعاونيات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه الممارسون لنشاط مهني مأجور .