المادة الأولى
تغطى تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة :
أولا - - قسط اشتراك يساوى 6% من مجموع الاجور المدفوعة عند كل أداء أو عند كل دفع تسبيق ، ومنها : 1 4 % على كاهل :
- الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين وبصفة عامة أصحاب العمل الذين يمارسون مهنا فلاحية أو غابية تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي .
الصناع القرويين ، مؤسسات الدراس والاشغال الفلاحية .
جميع العمال والمستخدمين التابعين للمهن الفلاحية المشار اليها أعلاه ، وتوضع كيفيات تحديده بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تغطى تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة : 1 قسط اشتراك يساوى 8 % من الاجر | المرفوع عند كل أداء أو عند كل دفع تسبيق ومنها :
1) 5 % على كاهل :
الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا - والتعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين، وبصفة عامة أصحاب العمل الذين يمارسون مهنا فلاحية أو غابية | تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي ،
- الصناع القرويين ،
- مؤسسات الدرس والاشغال الفلاحية ،
- الهيئات المكلفة بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية وبالمنح العائلية الفلاحية ،
- الهيئات والدواوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، جميع المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة قانونا .
ب) 3 % على كاهل جميع العمال والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا مهما كانت مدته في الاستغلالات الفلاحية والغابية، والمؤسسات والمجموعات المهنية المذكورة فى الفقرة السابقة.
2 - بواسطة اشتراك تكميلى يؤخذ من الاجر المدفوع عند كل أداء أو كل دفع تسبيق، ويطبق على العمال والمستخدمين التابعين للمهن الفلاحية المذكورة أعلاه، وتوضح كيفيات تحديد ذلك بمرسوم».