مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 19
وفى حالة خلاف بين المؤمن له وارباب عمله يحدد صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية بالنسبة لكل رب عمل حصة الاجرة التي يجب أن يتم حساب اقساط الاشتراك على أساسها ..