المادة 18
يجب على الاشخاص المشار اليهم في المادة 16 اعلاه ، ان يحيطوا كل واحد من ارباب عملهم علما عند نهاية كل ثلاثة اشهر بمجموع الاجور التي تقاضوها خلال الثلاثة اشهر المذكورة ويجب عليهم ان يستعملوا لهذه الغاية تصريحا من النموذج المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وفى حالة عدم وجود التصريحات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجب على كل رب عمل ان يحسب اقساط الاشتراك على اساس الاجور الاجمالية المدفوعة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادة السابقة . ويجوز لكل طرف يهمه الامر أن يطالب بتسديد اقساط الاشتراك المدفوعة بزيادة .