مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 16
تكون بالنسبة للمؤمن لهم الذين يعملون بانتظام وفي آن واحد لحساب عدة أرباب عمل الحصة الواقعة على عاتق كل رب عمل فى مبلغ أقساط الاشتراك محددة على قدر الاجور المتقاضاة فى الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه