الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 14
أن سن المنح العائلية الاجبارية في الفلاحة ، لا ينبغي باي حال من الاحوال ان يكون سببا حاسما في تخفيض التسبيق او الاجر .
يكون كل شرط مخالف ، باطلا وعديم الأثر ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 14 : يحدد المبلغ المتخذ لحساب الاشتراكات عند كل أداء أو دفع تسبيق من أجل عمل أو بمناسبته، وفقا للفترات التي تتخلل أداءات الاجور ودفع التسبيقات ودورتهما، استنادا الى النظام الساري المفعول فى ميدان النظام العام للضمان الاجتماعي.