المادة 14
يحدد المبلغ المتخذ لحساب أقساط الاشتراك عند كل أداء أو دفع تسبيق من أجل عمل أو بمناسبته ، كما يلى على حسب الفترات المتخللة بين أداءات الاجور ودفع التسبيقات ودوريتهما : 20400,00 د. ج في حالة تسديد يتم كل ثلاثة أشهر ، 800,00 دج في حالة تسديد يتم كل شهر ، 400,00 دج في حالة تسديد يتم كل نصف شهر ، 368,00 دج في حالة تسديد يتم كل أسبوعين ، 265,00 دج في حالة تسديد يتم كل عشرة أيام ، 184,00 دج في حالة تسديد يتم كل أسبوع ، 36,80 دمج في حالة تسديد يتم كل يوم ، 18,40 دمج في حالة تسديد يتم عن كل نصف يوم من العمل لا يتجاوز خمس ساعات 6 4,60 دج في حالة تسديد يتم عن كل ساعة لمدة من العمل تقل عن خمس ساعات .
واذا كان مجموع الاجور أو مبلغ التسبيق مدفوعين في فترات غير المشار اليها أعلاه ، فيتم حساب أقساط الاشتراك | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه في حدود المبلغ المحصل عليه تطبيقا للفقرة 1 من هذه المادة وذلك بتقسيم الفترة التي ينطبق عليها تسديد مجموع الاجور أو دفع التسبيق الى شهر ونصف شهر وأسبوع وأيام عمل .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 14 : يحدد المبلغ المتخذ لحساب الاشتراكات عند كل أداء أو دفع تسبيق من أجل عمل أو بمناسبته، وفقا للفترات التي تتخلل أداءات الاجور ودفع التسبيقات ودورتهما، استنادا الى النظام الساري المفعول فى ميدان النظام العام للضمان الاجتماعي.