المادة 11
تكون اقساط الاشتراك موضوعا لدفع مبلغ واحد يودع في الصندوق ضمن نفس الاجل الذي يودع فيه التصريح المشار اليه في المادة السابقة • وفى حالة التوقف عن النشاط أو التنازل عن المؤسسات المبينة في الفقرة (أ) من المادة الاولى ، يكون دفع اقساط الاشتراك المستحقة مطلوبا فورا .
واذا لم يتم دفع اقساط الاشتراك في الاجل او الاوان المذكور أعلاه فيزاد فى مبلغ هذه الاقساط 0,5 في الألف عن كل يوم تأخير تدفع في آن واحد مع المبلغ الرئيسي ..
وبالنسبة للجماعات العمومية والمؤسسات التابعة لها | أو مصالح الاستغلال المباشر الخاضعة لها وكذا المؤسسات 480 الجريدة الرسمية الاستشفائية يزاد شهر أو شهران في الاجل المنصوص عليه في المقطع الاول اعلاه ، وذلك حسب الوضع المالي للجماعات المطلوب منها الدفع ..
وتدفع هذه الجماعات أو الهيئات النائبة عنها في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من السنة المالية الى الصناديق المعنية مبلغا اجماليا يساوي 50ر1 % من مجموع المبالغ المتخذة اساسا لحساب اقساط اشتراكها خلال الفصل السابق للثلاثة اشهر الاخيرة من السنة السابقة ، ويتم هذا الدافع برسم تسبيق قابل للتسديد قبل نهاية نفس الفترة المتعلقة بالميزانية ...