المادة 10
يجب على جميع المؤسسات أو مزارع الاستغلال المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 1 من المادة الاولى اعلام ، ان تقدم في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة اشهر ، الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية التي هي تابعة له ، المعلومات المتعلقة بكل واحد من المعنيين بالامر والتي تسمح بحساب مبلغ اقساط الاشتراك عن الثلاثة اشهر المنصرفة .
ويجب ان تستعمل لهذه الغاية اما الكشوف المقدمة من طرف الصندوق والمتضمنة ذكر ما يلى : 1 (1) رقم تسجيل كل مؤمن له ،
(2) لقب المؤمن له واسمه ، 3 (3) مدة العمل المنبر عنها بعدد من الايام أو الساعات التي قضاها المعني بالامر خلال الثلاثة اشهر المنقضية ،
(4) الجزء من مجموع الاجور التي لا يتجاوز مبلغها ، الحدود القصوى المبينة فى المادة 14 بعده والمتخذ اساسا لحساب اقساط الاشتراك المنصوص عليها في المقطع (1) من المادة 9 اعلاه في المؤسسات والاستغلالات الفلاحية ،
5 ) الملاحظات التي يجب ذكرها ..
ان جميع المستندات الاخرى التي يمكنها أن تشمل المعلومات السابقة والتي ستحدد قائمتها من طرف الصندوق المركزي .
وفيما يتعلق بالشركاء ذوي الحصة من الثمار يجب على المالك ان يقوم خلافا لاحكام هذه المادة بتقديم التصريح المشار اليه أعلاه ويدفع مساهمة في الاوان الذي سيحدده وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .