مرسوم رقم 71-75
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
الباب الثاني — احكام مشتركة
المادة 8
أن منح التعويضات الاضافية المنصوص عليها في المقاطع من ب الى و - من المادة 4 اعلاه وفي المادة 5 أعلاه، يقرر ، بالنسبة لكل حالة خاصة وبعد تحقيق اجتماعي ان اقتضى الامر ، من طرف مجلس ادارة الصندوق او من طرف لجنة معينة من قبله لهذه الغاية ..
ويجب ان يتخذ قرار المنح فى اجل الشهر الذي يعقب وضع الملف الكامل المؤيد بطلب الاعانة لدى الصندوق