مرسوم رقم 71-75
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
الباب الاول — الصندوق الاجتماعي والصناديق الجهوية والمركزية للضمان الاجتماعي والفلاحي › الفصل الثاني — الصندوق الاجتماعي التابع للصندوق المركزي للضمان الاجتماعي الفلاحي
المادة 6
يساهم الصندوق المركزي ، في حدود النصف من موارد صندوقه الاجتماعي وحسب الشروط التي تحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المصاريف الخاصة بتسيير مراكز النشاط الاجتماعي والتنشيط القروي ..
وتكون هذه المساهمة موضوع مداولات في مجلس الادارة