الباب الاول — الصندوق الاجتماعي والصناديق الجهوية والمركزية للضمان الاجتماعي والفلاحي › الفصل الثاني — الصندوق الاجتماعي التابع للصندوق المركزي للضمان الاجتماعي الفلاحي
المادة 5
يمكن ، في حدود النصف من موارد الصندوق الاجتماعي للصندوق المركزي ، منح أعانة استثنائية لا يتجاوز مبلغها الاقصى مبلغ المنحة المخصصة للعمال السنين في الفلاحة ، الى المؤمن لهم اجتماعيا والى ذويهم، الذين طلبوا الاستفادة من تعويض في التأمين على الشيخوخة ولكن لا يتوفر فيهم احد الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .