الفصل الاول — الصندوق الاجتماعي للصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي الفلاحي
المادة 4
تمنح التعويضات الاضافية الآتي ذكرها حسب الشروط التالية :
ا بدون تحديد :
التحمل الكامل للحصة الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا ( 20 % ) من كلفة العلاج الذى تلقاه المؤمن لهم أو ذووهم في مراكز الطب الجماعي وعن الفحوص الخارجية بالمؤسسات الاستشفائية ..
ب - في حدود الربع من موارد الصندوق الاجتماعي :
التحمل للصحة الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا المشتركين الذين يتحتم عليهم - نظرا لقلة الاجهزة الطبية والاستشفائية في الجزائر - أن يعالجوا أنفسهم أو ذويهم في الخارج لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ..
ج - في حدود الربع من موارد الصندوق الاجتماعي :
منح تعويضات اضافية للمؤمن لهم اجتماعيا ولذويهم "
الذين يقدمون ملفا مرضيا يحتوي على نفقات يفوق مبلغها 250 دج لكل شخص .
د في حدود الربع من موارد الصندوق الاجتماعي :
منح تعويضات التأمين عن المرض للمؤمن لهم اجتماعيا ولذويهم في حالة ما اذا كان المؤمن له اجتماعيا الموجود في وضعية لها أهمية حقيقية ، لم يتمكن - بسبب ظروف خارجة تماما عن ارادته من العمل مدة 18 يوما أو 120 ساعة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ العلاج المطلوب