مرسوم رقم 71-75
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
الفصل الاول — الصندوق الاجتماعي للصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي الفلاحي
المادة 3
ان مبلغ التعويضات الاضافية المنصوص عليه في المقاطع ب الى ه من المادة 4 ادناه لا يمنع من اعطاء الحق لاحد المؤمن لهم اجتماعيا ، نظرا لاستفادته من تعويضات يتلقاها لاسباب شتى ، في تسديد كامل يفوق 80% المبلغ اجمالي مدفوع من طرفه