الباب الاول — الصندوق الاجتماعي والصناديق الجهوية والمركزية للضمان الاجتماعي والفلاحي
المادة 2
يحدث لدى كل صندوق للضمان الاجتماعي الفلاحي ، صندوق اجتماعي هدفه منح تعويضات الصافية | ولا تمنع هذه التعويضات الى المرضى المستفيدين من المساعدة الطبية المجانية .
ه في حدود الثمن من موارد الصندوق الاجتماعي ، منح تعويضات عينية من التأمين عن المرض الى الفروع - .
باستثناء الحواشي - الذين هم على نفقة المؤمن لهم ، والى الاولاد المعطوبين مهما كان سنهم ، الذين هم على نفقة المؤمن لهم .
ولا تمنح هذه التعويضات الى المستفيدين من المساعدة الطبية المجانية ...
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417
و - في حدود الثمن من موارد الصندوق الاجتماعي :
منح أعانة مالية ، بصفة استثنائية ، في حدود مبلغ اقصاه 500 دج الى كل مؤمن له اجتماعيا يكون في وضعية لها أهمية بالغة ، ولم يتمكن من قبض تعويضات التأمين التي يطالب بها عن المرض أو الامومة أو العجز أو الوفاة ولا الاستفادة من أحكام المقاطع ب ، ج ، ه أعلاه ولا تمنح هذه الاعانة - ما عدا فى حالة تهاون أكيد من قبل الطبيب - الى المؤمن لهم الذين نسوا القيام بجميع الاجراءات الخاصة بالتأمين عن الامومة فى الآجال المحددة لها .