مرسوم رقم 71-75
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 12
يحدد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول ابريل سنة 1971 ، وذلك طبقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه