الباب الثالث — تمويل الصندوق الاجتماعي
المادة 11
تغطى مصاريف الصندوق الاجتماعي التابع للصندوق المركزي المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه بالموارد التالية :
- الدخل الصافي الآتي من الاموال المستثمرة ، نسبة مائوية بين 10 % و 50% من الزائد الناتج عن السنة السابقة للموسم الجاري ، بدون ان تتجاوز 10 % من مبلغ التعويضات الشرعية المؤداة خلال الموسم المنقرض و تخصص هذه النسبة المائوية للصندوق الاجتماعي بموجب مقرر من الجمعية العامة للصندوق المركزي للضمان الاجماعي.