الباب الثالث — تمويل الصندوق الاجتماعي
المادة 10
تغطى مصاريف الصندوق الاجتماعي المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه بالموارد التالية : 1 مصاريف العلاج فى المراكز الطبية الجماعية والمؤسسات الاستشفائية ، المنصوص عليها في المقطع 1 :
بشكل اقتطاع من الاشتراكات مثل طريقة المنح الشرعية .
2 - المصاريف المنصوص عليها فى المقاطع من ب - الى و:
- الدخل الصافى الآتي من الاموال المستثمرة .
حاصل الزيادات المترتبة على التأخير ، المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المسن لتدابير الرقابة وقواعد القضايا المتنازع فيها والعقوبات فيما يخص نظم الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية الفلاحية وحوادث العمل ،
- نسبة مائوية بين %10 %10% و %50% من الزائد الناتج عن السنة السابقة للموسم الجاري ، بدون ان تتجاوز 10 % من مبلغ التعويضات الشرعية المؤداة خلال الموسم المنقرض و تخصص هذه النسبة المائوية للصندوق الاجتماعي بموجب مقرر من الجمعية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي .