مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الثاني — المنحة
المادة 9
تطبق احكام المادتين 8 و 9 اعلاه في الحالات المنصوص عليها في الفصل بعده .
ولا يمكن للعمال المسنين المقيمين ، على نفقة الجماعات العمومية ، فى المستشفيات او في أحد الملاجيء ، أن يستفيدوا من المنحة • غير انه يمنح لهم مبلغ اجمالى يساوى العشر من مبلغ هذه المنحة .