مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الثاني — المنحة
المادة 8
يجب على صاحب المنحة ان يخبر بكل تغيير يطرأ على موارده يؤدي الى تخفيض او الغاء المنحة، وذلك تحت طائل التجريد من الاستفادة من المنحة .
وفى حالة تغيير يطرأ على مبلغ الموارد ، يباشر تخفيض الاقساط ابتداء من اليوم الأول من الثلاثة اشهر التي تدفع عنها الاقساط والموالية للثلاثة اشهر التي اصبحت خلالها الموارد زائدة او ناقصة بنسبة ربع المبالغ المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه .