مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الثاني — المنحة
المادة 7
اذا كان مجموع الموارد الشخصية للمستفيد ، وفي ضمنها المنحة ، يتجاوز المبالغ المحددة في المادة 4 اعلاه فتخفض المنحة تبعا لذلك .
واذا كان مبلغ الموارد السنوى المكمل الى ضعف العدد الادنى مباشرة الذي قدره 10 د ج يتجاوز المبالغ الحاصلة من تطبيق الاحكام السابقة فتصفى المنحة لحين صدور اذن ويوقف تقديم الاقساط ما دام مبلغ الموارد المصرح بها لم يطرأ عليه تغيير •