مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الأول — شروط فتح الحق في نيل المنحة
المادة 5
تقدم المنحة الى العمال المسنين الاجانب بشرط :
1 ) أن يكونوا من رعايا اقطار عقدت مع الجزائر اتفاق تبادل .
ب ان تتوفر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها .
بالنسبة للعمال الجزائريين ، في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في الجزائر .
ان تقديم المنحة الى رعايا الاقطار الاجنبية ينتهي بمجرد ما يغادر هؤلاء التراب الجزائري