مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الأول — شروط فتح الحق في نيل المنحة
المادة 4
يعتبر غير حاصل على موارد كافية ، العامل المسن الذى لا تتجاوز مجموع موارده من أي نوع كانت وفى ضمنها المنحة :
اما 2010 د ج فى السنة اذا كان أعزب ،
- وأما 2.580 دج فى السنة اذا كان متزوجا ، بما في ذلك موارد الزوجة او الزوجات ويتم حساب الموارد الشخصية بعد الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادة 21 ادناه