مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل السادس — احكام مختلفة
المادة 32
تدفع الاقساط كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل الى المستفيدين الذين يسلم اليهم الصندوق بطاقة صاحب المنحة أو المعاش تتضمن صورة شخصية للمعني بالامر وذكر مكان دفع الاقساط