الفصل الأول — شروط فتح الحق في نيل المنحة
المادة 2
يفتح الحق فى نيل منحة العمال المسنين عندما تكون الشروط التالية متوفرة فى المؤمن له اجتماعيا :
- ان يكون من الجنسية الجزائرية ،
- ان يبلغ 65 سنة من العمر ، الا تكون عنده موارد كافية حسب المعنى الوارد فى المادة - 4 ادناه ، تاريخ تقديم طلب المنحة 3 أعوام على الاقل
- ان يعد هند من التسجيل المترتب عنه دفع اقساط الاشتراك او المساهمات الى نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، ان يكون قد قضى بعد بلوغه 50 سنة من العمر 15 سنة - على الاقل في العمل حسب المعنى الوارد في المادتين 14 و 15 ادناه وذلك عندما كان تابعا لنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية • ان فترات العمل المتممة بعد 30 يونيو سنة 1952 لا تؤخذ بعين الاعتبار الا بقدر ما تكون مناسبة لفترات من التأمين المتمم حسب المعنى الوارد في المادة 16 ادناه .