الفصل الرابع — تقدير الحق في نيل المنحة › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة بالجمع
المادة 23
اذا كانت الشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة المخولة للعمال المسنين متوفرة في العامل المسن صاحب معاش التقاعد فيزاد عند الاقتضاء في مبلغ معاشه حتى لا يكون هذا المبلغ ناقصا عن مبلغ المنحة المذكورة .
وتتم المقارنة بين الفائدتين دون الأخذ بعين الاعتبار للزيادة عن الاولاد ولا للزيادة عن الزوج المكفول ، واللتين يمكن للمتقاعد ان يستفيد منهما برسم تأمين الشيخوخة .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 ولا يمكن الجمع بين المنحة المخولة برسم تأمين الشيخوخة والمنحة المخولة للعمال المسنين ، وذلك مع مراعاة الاحكام اعلاه .