مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الرابع — تقدير الحق في نيل المنحة › القسم الثاني — حالة العجز - الموارد الشخصية
المادة 19
يعتبر مكفولا حسب المعنى الوارد في المادة 10 اعلام ، الزوج الذي لا يستفيد ، من جهة ، بفائدة ممنوحة برسم التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ، ومن جهة أخرى، لا تتجاوز موارده الشخصية المضاف اليها مبلغ الاعانة العمرية ، 20010 د ج .