مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الرابع — تقدير الحق في نيل المنحة › القسم الثاني — حالة العجز - الموارد الشخصية
المادة 18
يعتبر مصابا بعجز أو غير قادر على العمل وذلك طبقا للمواد 3 و 5 و 13 من هذا المرسوم ، طالب المنحة الذي تساوى عدم قدرته عن العمل او الكسب 66666 % على الاقل ويتم تقدير حالة العجز أو عدم القدرة على العمل وفصل النزاعات المتعلقة بهذا التقدير ، كما هو الشأن في التأمين عن العجز .