مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الرابع — تقدير الحق في نيل المنحة › القسم الاول — فترة العمل والتأمين
المادة 15
يقصد من سنة التأمين سنة العمل التي تم خلالها دفع اقساط الاشتراك المتعلقة بها او المساهمات فى التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في القطاع الفلاحي .
غير انه يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار أقساط الاشتراك المخصومة سلفا في الوقت المناسب من أجرة العامل حتى وان لم يتم تحصيلها من عند صاحب العمل .