الفصل الرابع — تقدير الحق في نيل المنحة › القسم الاول — فترة العمل والتأمين
المادة 14
تشبه بفترات العمل :
ا) فترات عدم القدرة المهنية الوقتية المعوض عنها برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل ، ب فترات عدم القدرة الدائمة التي استفاد خلالها المعنى بالامر من راتب ممنوع برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل ومناسب لمعدل من عدم القدرة المهنية يساوى 66.66 % على الاقل .
ج) الفترات التي استفاد خلالها المؤمن له من التعويضات الممنوحة برسم التأمين عن المرض او الجراحة او الامومة او العجز ، والمقدمة من نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية .
د ايام العطل القانونية المدفوعة الأجر ، ه ايام الاستراحة التي أمر بها طبيب من أجل مرض أو حادث ،
و) فترات المشاركة في حرب التحرير الوطني المصدقة بموجب التنظيم المتعلق باعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .