مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الثالث — الاعانة العمرية
المادة 12
يجوز ان تمنح الاعانة العمرية ضمن الشروط المحددة في المادة II اعلاه للارملة التي تبلغ 60 سنة من العمر على الاقل والتي جرى الاعتراف بانها غير قادرة على العمل .