مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الثالث — الاعانة العمرية
المادة 10
تستفيد ارملة صاحب المنحة من اعانة عمرية بشرط :
الا تستفيد هي نفسها من فائدة ممنوحة برسم احد نظم الضمان الاجتماعي ، 6 ان تبلغ 65 عاما على الاقل .
ان تكون قد عاشت في كفالة المورث وان تكون لها - موارد شخصية لا تتجاوز المبلغ المحدد في المادة 20 بعده ، 414 - الجريدة الرسمية ان تكون قد تزوجت بالمورث قبل ان يبلغ هذا الاخير - 60 عاما